اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لوزارة الحق في حل الجمعية وتصفيفها
أولا: الجمعية التماونية تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
١ - يتم التنبيه لغرض اجتماع الجمعية العمومية لتصفية الجمعية للموقوفة عن ممارسة نشاطها بعد استيفاء المحاولات في سبيل إعادة تشغيلها لإعلامها بأجراء الوزارة بالتصفية استنادا إلى المادة (٣٧) من النظام ليتخذ لجنة تصفية مكونة من (٢) أعضاء الجمعية العمومية .
٢ - في حالة تعذر عقد الجمعية العمومية تقوم الوزارة بمخاطبة الحاكم الإداري في مطالبة خدمات الجمعية لتحديد من سيباشرون من أعضاء الجمعية في عملية التصفية وتفضل أن يكون من بينهم من كان عضوا في مجلس الإدارة الأخير قبل توقيعها للاستعانة به في تحديد موجدات الجمعية وحصرها .
٣ - تقوم الوزارة بحصر موجودات الجمعية وعمل مركز مالي لها مع بيانات بذلك الموجودات وحالها الراهن وتقييمتها التقديرية وإرفاق صور ملكية الأراضي الملموكة لجهة الجمعيات .
٤ - يتم التأكد من صحة المعلومات الواردة بالمراكز المالية ومراجعتها بها وإعداد تقرير مفصل عن موجودات الجمعية بندا بندا وإتمام إتخاذه من
الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
إجراءات ومحضر اختيار لجنة التصفية موضعا به عناوينهم وأرقام هواتفهم
وأي معلومات تسهل اتصال الوزارة بهم
٥ - العمل على تحصيل الذمم المدينة من قبل لجنة التصفية وتوريدها لحساب الجمعية بالبنك.
٦ - يتم إتخاذ إجراءات التصفية النهائية بعد استكمال الخطوات السابقة على النحو التالي :
- بالنسبة للجمعيات التي توجد لديها موجودات ثابتة كالآراضي والمعادن والأثاث وذمم مدينة يتم تعيين محاسب قانوني مع لجنة التصفية لمشاركة في تصفية موجودات هذه الجمعيات.
ب - الجمعيات التي تقتصر موجوداتها على أموال نقدية تقوم لجنة التصفية بإعداد كشوفات التصفية مع ملاحظة بالآتي :
ج - إذا تعذر توزيع النقد التصفية الجمعية أو البعض منهم لمدة سنة من صدور قرار التصفية فيحول الرصيد النقدي كمستحقات للمساهمين لأقرب جمعية خيرية على ذمة أصحابها ولم حق الرجوع عليها بالمبالغة أو تركها بالجمعية عن طيب خاطر قصدة أو تبرع .
٧ التأكد من عمل محاضر جرد موجودات الجمعيات وبيانات التصفيية والتوقيع عليها من لجنة التصفيية مع عمل من الوائرة في اللجنة بعد التأكد التام من صحة المعلومات الواردة بكشوفات التصفيية
٨ يتم الإعلام عن التصفيية من قبل الوزارة بعد مراجعة مستندات التصفيية والتأكد من صحتها
ثانيا الجمعية المتعثرة: تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :
١ يتم الترتيب لعدم اجتماع الجمعية العمومية للمتعثرة لمناقشة وضعها مع مراعاة إعداد تقرير شامل عنها ومراجات الوزارة في أسباب تعثر نشاطها وسبل تحسين وضعها
٢ وقف التعامل بالآجل وخص مجلس الإدارة على التحصيل للذمم المدينة
٣ يتم إعداد ميزان مراجعة شهري عن كل جمعية مشفوعة بميريات الوزارة عليه
٤ يتم تنفيذ الزيارات النبيلة بعد مضي ثلاثة أشهر من عقد الجمعية العمومية ويعمل مركز مالي للجمعية لمراجعة المستجدات التي طرأت على وضع الجمعية
٥ في حال عدم تحسن وضع الجمعية بعد مضي ستة أشهر تعدي الجمعية العمومية لموضع الوضع وخطار عليها التصفيية اللجنة التي ستقوم بإجراءات التصفيية
٦ في حال الجمعيات التي يظهر عليها تحسنا في أوضاعها بعد ستة أشهر مع توفر قناة الوزارة بجدية مجلس الإدارة لاستمرار النهوض بأوضاع الجمعية تعطي فرصة لمده ستة أشهر أخرى، وفي حال استمرار التحسن خلال المدة ينظر في إمكانية تعطيها لمواصلة رسالتها في خدمة أعضائها
الملحقية العربية السعودية
الباب الثامن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد