اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضوابط تكوين مجالس الجمعيات التعاونية
بناء على المادة (٢٩) من النظام بشأن تكوين مجالس الجمعيات التعاونية تكون ضوابط تكوينه على التالي:
بند (١): يكون للأعضاء والعبارات الآتية (إنما وردت في هذه الضوابط) المعاني الميمة أمام كل منها ما يقتضى السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
مجلس: مجلس الجمعيات التعاونية.
بند (٢): جميع الجمعيات التعاونية ويضم كافة الجمعيات التعاونية مشتركة في الجمعية العمومية. جميع الجمعيات التعاونية مشتركة في الجمعية العمومية.
مجلس الإدارة: مجلس الجمعيات التعاونية.
النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) في ١٤٢٩/٢/٩.
الضوابط: ضوابط تكوين مجالس الجمعيات التعاونية.
بند (٢): يجوز للجمعيات التعاونية تأسيس مجالس لها.
بند (٣): يشترك في عضوية المجلس الجمعيات التعاونية.
بند (٤): أهداف المجلس:
١. التسييق بين الجمعيات التعاونية لتلبية الأذواق أو التعارض في الخدمات التي تقدمها.
٢. تشجيع التواصل والزيارات وتداول الخبرات بين الجمعيات التعاونية.
٣. دراسة أوضاع الجمعيات التعاونية والمتعثرة من أجل المساعدة للفوض بها أو التوصية بتعديل اختصاصها أو دمجها مع جمعيات أخرى أو تصنيفها وعلى تحقيق تدليل الصعوبات والمواقف التي قد تواجه الجمعيات القائمة وتؤثر على تحقيق أهدافها.
٤. تحديد النقاط الجغرافية بين الجمعيات التي تمثل في أهدافها وأنشطتها.
٥. العمل على تنظيم ووجود وضرورة للجمعيات لتبادل الأفكار والخبرات لتطوير العمل بالجمعيات بالتنسيق مع الوزارة.
٦. التشجيع على إقامة ووجود البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين بالجمعيات التعاونية و القيام بالبحوث والدراسات التي تساهم في تطوير أعمال الجمعيات التعاونية.
٧. تسعيع الجود وتتخذ التيقدم الجمعيات التعاونية في حال التوا running والتشارك بالتنسيق مع الوزارة.
٨. اقتراح وسائل الاستمرارية لتنمية الجمعيات التعاونية.
الملحق العربية السعودية
رقم :
التاريخ :
المرفقات :
عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات ويجوز للمجموعة التجديد للمجلس لمدى أخر أو أكثر ، على أن يرعى عند اختيار أعضاء المجلس العدد الممثل لكل نوع من أنواع الجمعيات بحيث يمثل اعتمادا أربع مقاعد ، والزيارعية معقدين ، والقيقه مفرد ، واحد لكل نوع استثنائية ، هيئة ، سياذي ، أسامك ، إسكان ، ويمكن مراجعة وتعديل العدد المقاعد في المجلس بقرار من الويرئ عند الحاجة .
بند (1) انعقاد المجلس مرتين في السنة ويجوز عند الحاجة زيادة عدد الاجتماعات .
بند (2) ينعقد المجلس بحضور (+1%) من أعضائه وبحضور رئيس المجلس أو نائبه .
جه يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بطلب من نصف أعضائه ، إذ تعقده (د) تتخذ القرارات في المجلس بأغلبية أصوات الحضور فإن تساوت يرجح الجانب الذي يبرئ الرئيس .
بند (1) مهام الرئيس
١ - يرأس اجتماعات المجلس .
٢ - يمثل المجلس أمام الجهات المختلفة أما كان المجلس مدعيا أو مدعيا أو متخلفا في قضية من القضايا وله حق التوقيع فيه لهذا الشأن .
٣ - يقوم على كافة ما يصدر عن المجلس سواء مراسلات أو أقرارات أو عقود أو غير ذلك .
بند (1) مهام الأمين العام .
١ - توجه باسمه كرسيس المجلس كافة المكاتبات التي يقصد بها المجلس ويقوم باستلامها والتصرف فيها بدخل ضمن صلاحياته وعرض الباقي على مجلس إدارة المجلس .
بند (1) مهام الأمن العام .
١ - يقوم بإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والتخبر بها .
٢ - متابعة القرارات والتوصيات .
٣ - تقديم تقرير للمجلس عند انعقاده في المجلس الجانية أو الطارئة بتضمن متم القرارات وتوصيات .
٤ - إعداد التقرير السنوي عن أعمال وأنجازات المجلس .
٥ - تسجيل محاضر اجتماعات المجلس .
٦ - إبلاغ قرارات المجلس إلى كافة الجهات ذات العلاقة .
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
- الاحتفاظ بكافة المستندات والأختام الخاصة بالمجلس.
- القيام بأعمال أخرى يختلف بها من قبل المجلس.
- ينقد (١٢): يمنح عضو المجلس مكافأة عن حضور الجلسات بواقع (٥٠٠) ريال للمجلس.
- ينقد (١٣): يقوم المجلس بأعماله بما لا يتعارض مع النظام وهذه الضوابط.
- ينقد (١٤): يتولى أعمال المجلس وجميع البيانات الصادرة.
- ينقد (١٥): يجوز للمجلس تدخل جميع إجراءات وممكنة قبل الجمعيات المنسبة له ويتزرق تقدير قيمة ذلك المرسوم الجمعية المجلس.
- ينقد (١٦): لا يجوز للمجلس تدخل حلاقات إجراءات وممكنة قبل الجمعيات المنسبة له ويتزرق تقدير قيمة ذلك المرسوم الجمعية المجلس.
- ينقد (١٧): لا يجوز لاتباع على عضوية الجمعيات التعاونية بالمجلس أي تأثير على شخصيتها الاعتبارية.
- ينقد (١٨): لا يترتب على عضوية الجمعيات التعاونية بالمجلس أي تأثير على دور الوزارة الرقابي على الجمعيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد