اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والأربعونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للعضو أن يوكل عضو آخر في الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من عضو واحد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد