القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين مع مراعاة ماورد في الفقرة (٦) من المادة السابعة والثلاثين من النظام في حالة حل الجمعية. الباب الثالث موارد الجمعية ذاتمة الثامنة والأربعون: تتكون موارد الجمعية من المصادر المذكورة في المادة (٢٧) من النظام مع مراعاة التالي: ٢ - لا يجوز للجمعيات التابعة تطلب حاملي الجمع التبرعات. ٢ - يمكنها قبول التبرعات والآيات في مقر وفد صناديق استلام تخصص لها فرض أو من خلال الإيداع المباشر في حساب الجمعية. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الباب الخامس الرقابة أدلة الخمسون: الجمعيات لرقابة الوزارة وفقا لما ورد بالماذرة (٣٦) من النظام. لحادية والخصمون: في الوزارات ذات العلاقة الإشراف على الجمعيات التابعة، وذلك فيما يخص ١ أعمال بالماذرة (٤١) من النظام. الباب السادس الإعانات وال تسهيلات للجمعيات التعاونية ثانية والخمسون: وزارة الإعانات للجمعيات التعاونية عملا بالمواد الثلثين وحتى المادة الثالثين من النظام وفق التالي: توفايل عامة: ١. تقديم طلب بصرف الإعانة المطلوبة لجهة الإشراف. ٢. التأكد من صحة المعلومات المتعلقة بطلب صرف أي نوع من أنواع الإعانات ٣. تقدير مقدار الإعانات للإعانات في ظل النسبة الموضحة لكل نوع يتم باقتراح وكيل الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، واعتماد الوزير لها بشروط توافر الاعتمادات اللازمة لذلك الرقم : التاريخ : المرفقات : ٤ - لا تصرف إعانة لمجموعة ما لم تكن إجتماعات جمعيتها العمومية وميزانيتها العمومية وحساباتها منتظمة والتأخير عنها حسنة ، وبعد أن تتأكد من عدم خروج الجمعية عن الأهداف التي وجدت من أجلها ، وعدم مخالفاتها نظام الجمعيات التعاونية ، وقدرتها على مواصلة السير وتحقيق أهدافها . ٥ - لا يجوز استخدام الإعانة تدفع من قبل الحكومة لمشروع واحد ويكتفي بالأكثر منها . ٦ - لا يجوز استخدام الإعانة المنصرفة في غير ما خصصت له . ثانيا : الضوابط الخاصة بكل نوع من إعانات الجمعيات التعاونية ١ - تصرف مرة واحدة للجمعيات المسجلة حديثا بحيث لا يتجاوز (٦٢٠) الجمعية بعض مقدار من رأس المال الجمعية وقت التسجيل . الإعانة التي تقر صرفه ٢ - أن تستخدم هذه الإعانات لتصرف نفقات التأسيس وتستثلك تأسيس الجمعية خصما على هذه الإعانة دفعة واحدة ويه حال زيادة هذه الإعانة عن المنصرف في التأسيس يتم تعليق الباقي المملكة العربية السعودية تحت حساب احتياطي عام : ١ - يجوز صرف إعانة بناء مقر ١ - صورة صك ملك لمساعدة الجمعيات على مزاولة الجمعية للأرض إقامة ٢ - لا تزيد الإعانة عن (٥٠٪) من صلاحية المبنى عليها ................... ٢ - محضر اجتماع مجلس ٣ - أن يكون قد مضى على تسجيل الإدارة بالموافقة على إقامة ٤ - أن تكون أعمال الجمعية والبناء وتكاليف ٤ - أن تكون أعمال الجمعية المبنى وسومات المبنى ٥ - أن تملك الجمعية أرضا صالحة للبناء المقر ويفوق مواف مناسب لممارسة ٦ - يتم تعليمة قيمة الإعانة بالميزانية ٧ - ي حال أن الجمعية سبق وأن صرفت دفعة من إعانة بناء المقر فلايتم صرف أي دفعة لاحقة لها إلا بما يتناسب مع مراحل التقيفند ويموجب ميزانية الجمعية . الملكة العربية السعودية ٨- تستلهم إعانة بناء المقر وفقا لقسط الاستهلاك السنوي وينسبتها من إجمالي التحكليف. ٩- أن تلتزم الجمعية بالاتفاق مع محكت إشراف هندسي على التفيذ إذا لم يتوافر ذلك من جهة حكومية. ١٠- أن تشمر الجمعية بمقدار الإعانة وأن تكون هذه الإعانة على أقساط وألا يتم صرف القسط الأول إلا بعد ورود ما يؤكد المباشرة في العمل مباشرة وألا يتم صرف القسط الأخير إلا بعد تسديد الحساب الختامي للمبنى ومعرفة المتوجب على الوزارة دفعه. المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية ٣- مشاريع ١- موافقة الوزارة على قيام - دراسة الجدوى الجمعية بتفيد مشروع تعاوني إتنجاى ٢- بيان التكاليف الفعلية ٢- الا تزيد الإعانة عن (٥٠٠) من ٣- موافقة الجمعية ٣- يتم تعلية قيمة الإعانة بالميزانية على تقيد بحساب احتياطي أمانة مشروعات المشروع ٤- إتنجاية ٤- آخر ميزانية للجمعية ٤- تستكمل هذه الإعانة سنويا بتصحيح نتائج الكايف حسب استهلاك تكلفة المشروع. الملكة العربية السعودية وزارة السياسة الخارجية الرقم : التاريخ : المرفقات : ١ - مخاطر هذه الإعانة هي حال - ١ - المحاضر الرسمية التي تعرض الجمعية لخسارة نتيجة تثبت تحقق الظروف القاهرة لظروف القاهرة ولم تكن بسبب إضرار. ٢ - إهمال أو تعمد - ٢ - محضر اجتماع مجلس الإدارة عن الوضع. ٣ - صور من الميزانية من الخسارة. ٣ - تستكمل هذه الإعانة بكاملها العمومية التي توضح حجم خصمها على حساب الخسارة المتحقق. الخسائر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠