القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مجلس الإدارة اختصاصات المدير، واجباته، وحقوقه، وواجباته، وحقوقه للجمعية فيكون مجلس الإدارة مسؤولا عن أعمال المدير أمام الجمعية العمومية وإذا لم تتمكن الجمعية من تعيين مدير لتفويض لأعمالها فيمكن الإدارة ندب أحد أعضائه ليتولى هذا العمل وله هذه الحالات أيضا عوض مجلس الإدارة المنتدب حقه في التصويت على قرارات المجلس . ثانيا الجمعية العمومية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠