اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السادسة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا يقوم بتسيير شؤون الجمعية وفقا للضوابط التالية :
١. أن يكون سعودي الجنسية
٢. أن يكون قد عداية والخبرتين من عمره
٣. أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ممهات
٤. أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري
يشتغل على عدم أداء أو سوء السلوك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد