القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السادسة والثالثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة مديرا تنفيذيا يقوم بتسيير شؤون الجمعية وفقا للضوابط التالية : ١. أن يكون سعودي الجنسية ٢. أن يكون قد عداية والخبرتين من عمره ٣. أن يكون ذا مؤهل علمي يتناسب مع ممهات ٤. أن يكون بكامل الأهلية الشرعية وغير محكوم عليه بحكم شرعي أو إداري يشتغل على عدم أداء أو سوء السلوك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠