القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يبيح الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين القانونيين بقرر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠