اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يبيح الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر، وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين القانونيين بقرر الجمعية مدة أسبوع على الأقل قبل انعقاد الجمعية العمومية، ويكون لكل عضو حق الاطلاع عليها، وتظل كذلك إلى أن يتم التصويت عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد