القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية: ١. الإشراف على سير العمل بالجمعية بصمة مستمرة. ٢. مراقبة من يقوم بالإدارة ومنتظم الجمعية، والموظفين لأعمال معينة. ٣. قبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين مع مراعاة ما جاء في المادة (٢٢) من هذه اللائحة قريبا (١) و (٢). ٤. استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بموافقة الجمعية العمومية. ٥. دعوة الجمعية العمومية للاقتداء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠