اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مجلس الإدارة ممارسة الاختصاصات التالية:
١. الإشراف على سير العمل بالجمعية بصمة مستمرة.
٢. مراقبة من يقوم بالإدارة ومنتظم الجمعية، والموظفين لأعمال معينة.
٣. قبول أو رفض انتساب مساهمين جدد للجمعية ويصادق على انتقال الأسهم بين المساهمين مع مراعاة ما جاء في المادة (٢٢) من هذه اللائحة قريبا (١) و (٢).
٤. استثمار أموال الجمعية بما يحقق أهدافها بموافقة الجمعية العمومية.
٥. دعوة الجمعية العمومية للاقتداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد