اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه (١ + ٥٠٪)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد