اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحال انتهائها مدة مجلس الإدارة إلى ممارسة مهامه و صلاحياته إلى آن يتم انتخاب المجلس الجديد في أقرب اجتماع للجمعية العمومية وبحد أقصى سنة وادانتذر ذلك فيحق للوزارة تعيين لجنة لإدارة الجمعية حتى يتم انتخاب مجلس إدارة لها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد