اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
باب العضوية مفتوح لمن يطلب عضوية إلا في الحالات الاستثنائية التالية:
١. ممارسة طالب العضوية نشاط منافس لنشاط الجمعية التعاونية.
٢. إقامة طالب العضوية بعيدا عن منطقة عمل الجمعية.
٣. يتم تقدير ما جاء بهائن الفقرتين بمعرفة مجلس الإدارة.
٤. إذا زاد عدد أعضاء الجمعية بمعرفة لممارسة أنشطتها.
٥. إذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن الحد الذي يسمح بتقييم خدماتها لأعضائها بالشكل والمستوى المناسبين.
يتم تقدير ما جاء بهائن الفقرتين بمعرفة الجمعية العمومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد