القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال وفاة العضو أو بجهله محل مورثه أو يتفقون على إخلاص أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث، وإلا يرد إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسب ما لحق بها من خسائر بعد أن يتم حصر الورثة شرعا والحصول على وكالة شرعية تخول المورث تمثيلهم في الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠