اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة موارد النامادة عشرة يوزع للعضو المستحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد يود موافقة المجلس أن يتنازل. فإذا تعذر التنازل واقتصح الإدارة بأسباب استصحاب كان للمسحب أن يسترد قيمته أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسب ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بافلص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد