القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة موارد النامادة عشرة يوزع للعضو المستحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد يود موافقة المجلس أن يتنازل. فإذا تعذر التنازل واقتصح الإدارة بأسباب استصحاب كان للمسحب أن يسترد قيمته أسهمه بعد إضافة ما حققته من أرباح أو حسب ما لحق بها من خسائر، وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بافلص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠