اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتحمل المؤسسون بالتضامن ما يستلزمه تكوين الجمعية من نفقات التأسيس، وما يترفع عنه من التزامات، ويريد إليهم من رأس المال مصروفات التأسيس بعد تسجيل الجمعية وممارستها عملها وتخطيها. الإيرادات المناسبة، وإذا تذكر تكوين الجمعية لا يكون لهم حق الرجوع على أحد بما أفقوه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد