القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: ١. اسم الجمعية. الملكة العربية السعودية وزارة العلوم الاجتماعية ٢. نوع الجمعية، وأغراضها: ٤. أسماء المؤسسين، ومحال إقامهم، وتاريخ الميلاد لكل منهم، و رقم الويبة الوطنية. ٥. مقدار رأس المال المكتتب به، والقيمة الاسمية لكل سهم. ٦. تاريخ العقد ومكان تحريره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠