اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي:
١. اسم الجمعية.
الملكة العربية السعودية
وزارة العلوم الاجتماعية
٢. نوع الجمعية، وأغراضها:
٤. أسماء المؤسسين، ومحال إقامهم، وتاريخ الميلاد لكل منهم، و رقم الويبة الوطنية.
٥. مقدار رأس المال المكتتب به، والقيمة الاسمية لكل سهم.
٦. تاريخ العقد ومكان تحريره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد