القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة العشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية للمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراات الإشهار ، وإلا فإن في ترقض التسجيل أو تطالب تعديل للاجتماع الأساسية ، وعليه أن تقوم المشير بالرغبة ، وعليه أن يطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها ، وإلا عدل الإشهار واقفا بحكم النظام ، ومنحها شهادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠