اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة العشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة بدراسة مسوغات طلب تأسيس الجمعية فإذا كانت مستوفية للمتطلبات النظام قامت بإتمام إجراات الإشهار ، وإلا فإن في ترقض التسجيل أو تطالب تعديل للاجتماع الأساسية ، وعليه أن تقوم المشير بالرغبة ، وعليه أن يطلب التعديل خلال ستين يوما من تاريخ ورود طلب الإشهار إليها ، وإلا عدل الإشهار واقفا بحكم النظام ، ومنحها شهادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد