القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فيماعدا الجمعيات التي يكونا على مستوى المملكة ، يجوز للجمعية أن تنشئ فرعا لأنشطتها وفق الضوابط التالية: ١. موافقة الجمعية العمومية لجمعية على افتتاح الفرع الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الاجتماعية ٢. عدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المرداد افتتاح الفرع فيه. ٣. وضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته. ٤. أن يكون الفرع تابع للمنظمة الإدارية الموجودة فيها الجمعية. ٥. موافقة الوزارة على افتتاح الفرع. ٦. أن يكون عند الأعضاء شرط المجموعة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠