اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيماعدا الجمعيات التي يكونا على مستوى المملكة ، يجوز للجمعية أن تنشئ فرعا لأنشطتها وفق الضوابط التالية:
١. موافقة الجمعية العمومية لجمعية على افتتاح الفرع
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الاجتماعية
٢. عدم وجود جمعية مماثلة في الموقع المرداد افتتاح الفرع فيه.
٣. وضوح الحاجة الفعلية لخدمات الجمعية في الموقع المراد افتتاح الفرع فيه مدعما بدراسة الجدوى الاقتصادية للنشاط المراد ممارسته.
٤. أن يكون الفرع تابع للمنظمة الإدارية الموجودة فيها الجمعية.
٥. موافقة الوزارة على افتتاح الفرع.
٦. أن يكون عند الأعضاء شرط المجموعة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد