اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكتسب الجمعية الاعتبارية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليهما في النظام ، والانتشر عن ذلك في صحيحين محليتين ، ومنحها شهادة تسجيل إيداع بقدرها رسميا في سجل الجمعيات التعاونية بالوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد