اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - على طالب التأسيس التقدم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أن يرفق به كشف بأسماء المؤسسين ومهامهم ومحل إقامتهم وتاريخ الميلاد لكل منهم، وعدد الأسهم وقيمتها التي سيتم الاكتتاب بها من قبل كل منهم، ومصرحا بصورة لوثائق الهوية الوطنية بوصف من خلال هذا الطلب أضابط الجمعية المختصة، ومنطقة الخدمة. ويمكن الطلب بتوقيع أحد الأشخاص الذي يتم توقيعه بنية أن الطالبي التأسيس أو بتوقيع مجموعة منهم.
٢ - يتم الترتيب مع أصحاب الطلب للاجتماع بهم ومناقشة فكرة الجمعية لوقف على مدى توافر أعمال نجاحها وعداء تقرير أولي لطلب تأسيس الجمعية.
٣ - عند توافر القناعة بجدوى قيام الجمعية بعد الاستثناء بأرى الجهات ذات العلاقة تصدر الموافقة البديلة على فكرة الجمعية واستكمال خطوات تأسيسها.
٤ - يتم التنسيق مع طالبي التأسيس لتمثيله مسوغات التسجيل النظامية وهي (نستحيان من كل من عقد التأسيس الابتدائي والاتاحة الأساسية موقعه من المؤسسين ويصادق على التوقيع جهة الإشراف التي تقع الجمعية من منطقة تنفيذها
٥ - يطلب من المؤسسين إعداد دراسة جدوى اقتصادية لمشروعات الجمعية المقترح تنفيذها
٦ - بعد استكمال تعمية مسوغات التسجيل والدراسة الاقتصادية يتم تعميد المؤسسين بجمع رأس المال ومن ثم موافقة الوزارة بإيداع قيمة أسهم المؤسسين بأحد البنوك ، وشهادة بنكية تمثل الرصيد النهائي لما تم جمعه من رأس المال مرفقا به بيان نهائي بأسمائه طالبي التاسيس متضمنا كافة المعلومات اللازمة عنهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد