اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ويجوز في حالات استثنائية قدرها تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد