القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الجمعية من أفراد وأشخاص اعتباريين لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ويجوز في حالات استثنائية قدرها تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠