اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقا للمبادئ التعاونية التالية:
- التطوع والعودة المفتوحة
- المشاركة الاقتصادية الذاتي
- التعليم والتدريب والإعلام
- التعاون بين التعاونيات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد