القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعمل الجمعيات التعاونية لتحقيق أهدافها وفقا للمبادئ التعاونية التالية: - التطوع والعودة المفتوحة - المشاركة الاقتصادية الذاتي - التعليم والتدريب والإعلام - التعاون بين التعاونيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠