القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف الأساسي للجمعية تعاونية تحسين الحال الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها ب نواحي الإنتاج، أو الاستهلاك، أو الخدمات بإشتركهم جهود الأعضاء ميعة ذلك المبادئ التعاونية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠