اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للأعضاء العابرة (أ) أهما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات التعاونية.
الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس أو المنضم للجمعية بعد تأسيسها.
النظام: نظام الجمعيات التعاونية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٣) / ٣/ ٢٩.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية.
اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية.
جهة الإشراف: هو مقر الوزارة الناطق به الإشراف على الجمعيات التعاونية في كل منطقة.
الملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد