القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية وبين الأهداف الرئيسية لها ونوع عملها وكان تكون جهة متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو تسويدية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعا لنصقافتها وأغراضها التي ينطبق عليها النظام. الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية الفصل الثالث التأسيس والتسجيل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠