اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يشتمل اسم الجمعية على ما يدل على صفتها التعاونية وبين الأهداف الرئيسية لها ونوع عملها وكان تكون جهة متعددة الأغراض أو زراعية أو استهلاكية أو مهنية أو
تسويدية أو صيادي أسماك أو إسكان وغيرها من أسماء الجمعيات تبعا لنصقافتها
وأغراضها التي ينطبق عليها النظام.
الملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية
الفصل الثالث
التأسيس والتسجيل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد