اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون لكل جمعية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ولاحتياجاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد