اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة والثالثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئاسة، وأمينا للمجلس، وأمينا للصدقوق إلى أجل تتمثلهم، ويقبل المتقيمن من دورة المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد