اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد الوزارة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا تقوم الجمعية العمومية بتنخيبهم من بين أعضائها لمدة أربع سنوات، واستشاره من ذلك يعين المؤسسون من بينهم الإدارة الأولى لمدة ثلاث سنوات، ويجوز للجمعية العمومية التجديد للمجلس لمدة أخرى أو أكثر.
المملكة العربية السعودية
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد