اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يرئيس مجلس الإدارة حق التوقيع عن الجمعية، وتمثيلها لدى الأطراف وآمام القضاء وله بموجب ذلك حق تنفيذ غيره وتوكيله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد