القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
53068

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الرقم : التاريخ : المرفقات : يقدم مجلس الإدارة به نهاية السنة المالية حسابات الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة وتشمل: ١. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ٢ حساب الأرباح والخسائر

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠٦/١٠