اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم :
التاريخ :
المرفقات :
يقدم مجلس الإدارة به نهاية السنة المالية حسابات الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من المحاسب القانوني ومراجعتها من الوزارة وتشمل:
١. الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ٢ حساب الأرباح والخسائر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد