اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات التعاونية لعام 1429هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 53068
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعرض مجلس الإدارة الحسابات وخساب الأرباح والخسائر مشفوعين بالمستندات المثبتة لها على مراجح الحسابات لفحصها قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد