القانوني

اللائحة التنفيذية لإيصال الخدمة الكهربائية لعام 1425

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
533/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات ومصطلحات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها لم يتبع من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك . ١ - ١ الهيئة : هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج . ٢ - ١ مقدم الخدمة : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بتوليد الطاقة الكهربائية أو نقلها أو توزيعها أو بعض هذا النشاط وفقا لأحكام تنظيم الهيئة ولوائحها التنفيذية . ٣ - ١ المشترك : هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترى الطاقة الكهربائية من مقدم الخدمة ، وكل عادة ضايفه بمقابل مشتركا . ٤ - ١ المخططة : هي المخطط الموافقة ضمن النظام المعني المعتمد أو التي يتم اعتماد مخططات إنشاءها من قبل امانة المدن أو البلديات أو أية جهة حكومية ذلك . ٥ - ١ المناطق غير المخططة : هي تلك المناطق ضمن المخطط المخططة . ٦ - ١ المناطق المخططة : هي تلك المناطق التي تقع ضمن المخطط المخططة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/١٥