القانوني

اللائحة التنفيذية لإيصال الخدمة الكهربائية لعام 1425

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
533/3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات إضافية هي مناطق، مبرمجة أو مخططات اعتماد كهربائية ( التعريفة النظامية ) : هي تلك الطاقة التي يستحصلها مقدم الخدمة الكهربائية لفات توصيل الخدمة الكهربائية إلى ظالمه وهي كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ الصادر بتاريخ ١٤١٩/٨/١١ أو تعديلاته اللاحقة . الإضافة : ١ - ١ الربط : طريق الملك فهد - الرياض : ٢٠٥٧٢٤٩ - فكس : ٢٠٥٧٢٤٩ - Riyadh - King Fahad Road - Riyadh : ١١٢٣٣ - Communication Dept. - Tel. 2052748 - Fax : 2052749 في زيادة القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على طلب المشترك نطرا لزيادة أحماله الفعلية أو إضافة إشاعات غير مستقله . في تزيئة محدودة للقدرة الكهربائية المينية لقائم على عدد من الوحدات المختلفة تبعا لتحديد و / أو لتجزئة المبنى القائم . شبكة التوزيع : جميع التجهيزات والتمديدات التي تعمل على توزيع القدرة الكهربائية من محطات التوليد إلى المشترك على الجهد أقل من ١١٠ كيلو فولت . شبكة النقل : جميع التجهيزات والتمديدات التي تقع بين نظام التوليد وشبكة التوزيع والتي تعمل على جهد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠٨/١٥