اللائحة التنفيذية لإيصال الخدمة الكهربائية لعام 1425
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 533/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات إضافية
هي مناطق، مبرمجة أو مخططات اعتماد كهربائية ( التعريفة النظامية ) :
هي تلك الطاقة التي يستحصلها مقدم الخدمة الكهربائية لفات توصيل الخدمة
الكهربائية إلى ظالمه وهي كما وردت في قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩
الصادر بتاريخ ١٤١٩/٨/١١ أو تعديلاته اللاحقة .
الإضافة :
١ - ١ الربط : طريق الملك فهد - الرياض : ٢٠٥٧٢٤٩ - فكس : ٢٠٥٧٢٤٩ - Riyadh - King Fahad Road - Riyadh : ١١٢٣٣ - Communication Dept. - Tel. 2052748 - Fax : 2052749
في زيادة القدرة المخصصة لوحدة قائمة بناء على طلب المشترك نطرا
لزيادة أحماله الفعلية أو إضافة إشاعات غير مستقله .
في تزيئة محدودة للقدرة الكهربائية المينية لقائم على عدد من
الوحدات المختلفة تبعا لتحديد و / أو لتجزئة المبنى القائم .
شبكة التوزيع :
جميع التجهيزات والتمديدات التي تعمل على توزيع القدرة الكهربائية من
محطات التوليد إلى المشترك على الجهد أقل من ١١٠ كيلو فولت .
شبكة النقل :
جميع التجهيزات والتمديدات التي تقع بين نظام التوليد وشبكة التوزيع
والتي تعمل على جهد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد