اللائحة التنفيذية لإيصال الخدمة الكهربائية لعام 1425
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 533/3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعرفة :
١ - تعرفة الاستهلاك :
تتم محاسبة المستهلك بالآلية الكهربائية بموجب القراءة الشهرية للعداد
و حسب التعرفة النظامية :
٢ - تطبيق التعرفات المخصصة على المرافق المختلفة حسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠ تاريخ ١٩/١٢/١٤٢١ه أو أي تعديلات المرفوعات :
الرئيس - طريق الملك فهد - الرياض : ٢٠٥٢٧٤٨ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩
لأحقة كما تتم محاسبة المنشآت الحكومية (مدرسة ، مركز صحي ، مسجد ، .... إلخ) بالتتعرفة الحكومية .
١ - ب - المنشأة التي تتمتع بالتتعرفة المخفضة بسري هذا تتمتع عائدة لصاحب المنشأة ، ويستثنى من ذلك الوحدات السكنية التي لا تشملها التعرفة المخفضة .
١ - ج - بطبق على جميع الوحدات السكنية التابعة لأي منشأة أيا كان نوعها أو نشاطها ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، .... إلخ ) ما يطبق على الوحدات السكنية المشمولة بشروط أن تكون السكن بأهذه الوحدة بالسداد مباشرة إلى مقدم الخدمة ويخضع إلى شروط ولوائح تقدم الخدمة وخاصة فيما يتعلق بالفصل عند عدم الدفع .
٢ - ٤ - تعرفة قراءة وصيانة العقارات (المنشأة عليا) :
١ - ٢ - يتناقص مقدم الخدمة ميلانيا بتتابع تنامص وسعة القاطع المركب لدى المشترك وذلك مقابل قراءة وصيانة العقارات للمشترك حسب الجدول التالي :
| أقل من ٢٠ | ١٥ أمبير |
| أكثر من ٢٠ | ١٥ أمبير |
| أقل من ١٠٠ | ٢٠ أمبير |
| أكثر من ١٠٠ | ٢٠ أمبير |
| ٢٠٠ | ٢١ أمبير |
| ٣٠٠ | ٢٢ أمبير |
| أكثر من ٣٠٠ | ٢٥ أمبير |
| أكثر من ٤٠٠ | ٣٠ أمبير |
المرقم :
الرئيس : طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - الهاتف الاتاربي : ٢٠٥٢٧٤٨ - فاكس : ٢٠٥٢٧٤٩
٢ - ب ب تعريف توصيل الخدمة الكهربائية :
٣ - و صيغة توصيل الخدمة الكهربائية :
٤ - يتم تقديم الخدمة الكهربائية إلى منشأة طالب التوصيل حسب طبيعتها وذلك مقابل الحصول على التكلفة المحددة للمشروع
٥ - لا يؤثر المنتج المشترك الخطأ أو عيوبا على طريقة محافظة بإعداد التوصيل إلى يجب أن يكون مصدر الخدمة منفصلا لكل وحدة مستعلة .
٦ - يجب أن يحصل المشتري على كافة الاذونات اللازمة للتركيب الكهربائية مثل المحولات ، القاطع و المعدات والعداد وحسب طبيعة الأعمال المطلوبة
٧ - يتم التعامل في المجتمعات بمصدر مستقلة توصيلا واستهلاكا لكل وحدة من وحدات المجتمع مثل: فرقة، برج، بقالة ، إلخ .
٨ - يقوم مقدم الخدمة بإشعار طالب التوصيل ضمن تعليمات تقدم بطلب الخدمة بأن التوصيل يخص بخطأ لحكام هذه اللائحة
٩ - الرقم :
التاريخ :
٦ - يوجد طلب الخبئة ببيانات تفصيلية توضح تكاليف التوصيل وكيفية حسابها
٧ - يلتزم مقدمي الخدمة بتحديد التوافق والقرارات والتغييرات الداخلية المعمول بها لديهم بما يتناسب مع هذه اللائحة
٨ - تختص الهيئة بيل حاله ينظم من تطبيق هذه اللائحة
٩ - في حالة التي يكون فيها فاتورة الاستهلاك يزيد في مستوى معين من متوسط الاستهلاك الخاصة أن الشاكة المقابلة من السنة الماضية على أن يكون المشترك المقابل لشهير الاستهلاك في مستفسها فإن هذه الفاتورة تعتبر بموجب تدقيق من قبل مقدم الخدمة ولا حق فصل الخدمة الكهريائية عن المشترك
١٠ - بالنسبة لأعد التأكد من صحة
١ - في حالة وجود مشكلة في الفاتورة ينبغي تقديم شكوى من هذه الفاتورة قادرة فيه لمقدم الخدمة إرغام الشاكي بسدادها إلا بعد إنهاء الإجراءات اللازمة لتسوية المشكلة
١ - أمثلة محاسبية عامة
١ - مثال على محاسبة طلب التجزئة :
مثال (١) : مطلوب تجزئة عدة ساعات
المحاسبة : (١) ٢٥٠ × ١٠٠ ، ١٠٠، ١٥٠ ، ريال
٢ - مثالك لديه عدد ١٠٠ أمير يربح في تجزئته قوطاع (٦٠ ، ٦٠) أمير
حساب مساحة كل وحدة اتضح أنه يتطلب قوطاع (٦٠ ، ٦٠) أمير
وفي هذه الحالة يتم استحصال (١٥٠٠) ريال
الرقم : ٩
الرصيد : طريق الملك فهد - الرياض ١١٢٣٣ - هاتف : ٢٠٥٦٦٦٦ - فاكس : ٢٠٥٣٤٧٣
Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Water & Electricity
Office of Deputy Minister
For Electricity Affairs
مثال (٣) مشترك لديه عدادين ويرغب في تجزئته إلى عدادين
والثاني ١٠ أمبير ويرغب في تجزئته إلى ثلاث عدادات وبعد حساب
المساحة للحدتين اتضح أن الأول يتطلب عدادين سعة (١٠) أمبير
والعداد الثاني اتضح أنه يتطلب ثلاثة عدادات سعة (٦٠) أمبير
في هذه الحالة تتم محاسبة كل عداد على حدة فبالنسبة للعداد الأول تكون
التكلفة كما يلي: (٥٧٠) × (٣٨ × ١٥٠) = ٥٧٠,٠٠٠ ريال
والعداد الآخر تكون محاسبته الكتالي:
١ - مجال على محاسبة تغرية قراءة وصيانة العداد:
المراجع:
يشار إلى أن أهم المراجع التي تم الاستناد إليها في وضع هذه اللائحة هي كالتالي:
١ - قرار مجلس الوزراء رقم ١٢٩/١٩٨٧/١٣
٢ - قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠/١٩٨٧/١٣
٣ - قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٢/١٩٨٧/١٣
٤ - لائحة قواعد الخدمة الكهربائية إلى المباني الصادرة بالقرار الوزاري
٥ - لائحة قواعد الخدمة الكهربائية إلى المباني الصادرة بالقرار الوزاري
والله الموفق،
تم بيروت، ٢٠٢٠/٣/١١
المشرف: - مشرف المركز الخاص بالعداد
الرقم:
التاريخ:
السريان: - طريق الملك فيهد - الرياض ١١٢٣٣ - ت.ل: ٢٠٥٦٦٦٦ - فاكس: ٢٠٥٣٤٦٣
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد