القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوزير ترخيص بحيازة أسلحة وذخائر نارية فريدة والشركات السعودية التي تتطلب طبيعة عملها تسليح بعض ضوابط والشروط التي تحددها لائحة. ١ - أن تكون الجهة المستفيدة من الشركات أو المؤسسات الأمنية المصرح لها بالعمل في مجال الحراسات الأمنية أو النقل المؤتم من أو الشركات البترولية المصرح لها بالعمل في مجال التكرير أو التكريريات أو الشركات الأخرى التي لديها مواقع حيوية بعد موافقة الوزير. ٢ - أن يكون المسؤول عن إدارة وتنظيم الأسلحة وذخيرتها سعودي الجنسية تنطبق عليهم شروط حمل وقاتنا الأسلحة النارية الفردية. ٣ - توفير مخازن الأسلحة والذخائر مجازة من قبل الجهة المشرفة (الآمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي). ٤ - إجراءات الترخيص للمؤسسات والشركات السعودية بحيازة الأسلحة النارية الفردية وذخائرها ووازمها: ١- يتولى الجهة المشرفة (الآمن العام أو الهيئة العليا للأمن الصناعي) استقبال طلب الترخيص وتشكيل لجنة لتحديد احتياج الجهة المستفيدة من الأسلحة والذخائر وأواعها وأعدادها بناء على مسح ميداني بمشاركة الإدارة العامة للأسلحة والتفقرات بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة ورفع بذلك إلى الجهة المختصة. ٢- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتغيرات بوزارة الداخلية استقبال إجراءات تأمين الأسلحة من داخل المملكة أو استيرادها في حال عدم توفرها وفحصها. ٣- يتم تسليم الأسلحة والذخائر المستفيدة تحت إشراف الأمن العام أو قوات الأمن العاملين به بعد اخذ موافقة من الإدارة الجنائية. ٤- تصدر الجهة المستفيدة تصاريح خاصة لحمل الأسلحة منوبها حسب النموذج المعد. ٥- يقوم الأمن العام وقيادت الأمن بتنظيم برامج تدريبية على الزماية للعاملين في الشركات والمؤسسات. ٣/١٠ ضوابط الأسلحة الخاصة بالوسيطات والشركات السعودية وتخزينها: ١- لا يسمح السلاح إلا للسعوديين العاملين بالحراسات الأمنية ممن تنطبق عليهم شروط حمل وقاتنا الأسلحة النارية الفردية وسبق أن تدربوا على استعماله، ويكون ذلك خلال تأدية مهام الحراسة التي تتطلب وجود السلاح ممنوع فقط بموجب سجلات وبيانات توضح وقت وتاريخ الاستلام والتسليم ونوع العمل الكامل به وفقا للموجب المعد. ٢- يمنع حمل السلاح وذخيرته بتهما خارج أماكن وأوقات العمل. ٣- يجب أن تكون جميع مخازن الأسلحة والذخائر مجازة من قبل الجهة المشرفة - يجب عدم نقل الأسلحة بين فروع الجهة مستفيدة دون إذن من الجهة المشرفة. - تقوم الجهة المشرفة على المنشأة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الشروط والتعليمات الواردة في هذه المادة. - في حالة مخالفة المؤسسات المرخص لها بحيازة الأسلحة لنظام الأسلحة والذخائر تقوم الجهة التي ضبط المخالفة بالرفع عنها إلى الإدارة العامة للأسلحة والمقتفرات بوزارة الداخلية للنظر في موضوع المخالفة. ٤/١٠ : في حالة الرخصة أو تغيير النشاط إلى نشاط آخر لا يتطلب بقاء الأسلحة والذخائر فقط يتم تسليمها للجهة الأمنية المشرفة حتى يتم التنازل عنها لمؤسسة أو شركة مأهلة أو إعادة تصديرها. الإدارة الثانية عشرة: يجوز للوزير الترخيص بفتح توديربي للرمي، وفق ما تحدده اللائحة من ضوابط وشروط. أولا: يطلب الترخيص بالنشاط التقدم بطلب ترخيص نادي رمي. (لا يوجد تعديل). ثانيا: إجراءات الترخيص بشأن هذه الرمية أمثلة في إدارات الأسلحة والمقتفرات في شرط المنشأة من توفر الأسلحة بالمخزن والمطلبات الأمنية المرفق بها أتى: - صورة من الهوية الوطنية إذا كان المتقدم شخصا طبيعيا، وصورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس إذا كان المتقدم شركة أو مؤسسة مع صور من شهادة إلزام، وما يثبت وجود ترخيص من الجهة المختصة إذا كان المتقدم نقابا أو جمعية أو مؤسسة أهلية أو شخصية اعتبارية أخرى، موضحا به أرقام التواصل والعنوان الوطني والبريد الإلكتروني. - وصف للمشروع ومكوناته يشمل: ميادين و طرق الرمي النادي سيوفراهرة النادي وأنوع الأسلحة والذخائر المستخدمة، عدد ومسافات حارات الرمي، والأجهزة والم وسائل المستخدمة، إضافة إلى المرافق والخدمات. ج - إقرار خطي يفيد بالاطلاع على شروط وضوابط ممارسة النشاط بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦