Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5656
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يشروط الواجب في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- ألا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنين وعشرين سنة.
- أن يكون سليما من الأمراض التي تعوق عن ممارسة النشاط.
- أن يكون حايلا من السوابق الجنائية.
- أن يكون مقيدا بالسجل التجاري أو مرخصا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية.
- إجراءات منح رخصة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها:
- يقدم طلب الرخصة إلى الأمان العام ممتثالا في إدارات الأسلحة والمقتجات في شرط المناطق وفق النوع المعتمد.
- يفرق طلب الإدارة العامة للأسلحة والمقتجات بوزارة الداخلية بعد دراسته بعدم العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب.
- بعد صدور الموافقة المبدئية يكمل مقدم الطلب مدة ثمانين يوما من تاريخ إبلاغه بصدورها لتهيئة المحل واستكمال المتطلبات التالية:
- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هوية الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.
ب - تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مماثلة ويوجد ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية مؤسسة أهلية.
- توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠ وتقديم ما يثبت ذلك عند استيرادها.
- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال الهيئة المحددة تعتبر الموافقة لغاية مالم يكن التأخير بسبب التبادة العامة للأسلحة والمتفقات بوزارة الداخلية.
- تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفقات بوزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة للنها.
- يجوز قبل الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على اتجاه ثلاث قطع في السنة الواحدة.
- يشترط أن تكون الأسلحة الأثرية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م.
٢/٩: إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد والبيانات الهوانية وقطع غيارها ولاوازمهما وبياعها:
١ - يقدم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلا في إدارات والمنشآت في شرط المناطق وفق النموذج المعني.
٢ - يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته والمتفق مع من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لموافقته الوير البلدية على الطلب.
٣ - بعد صدور الموافقة يتبدي طلب من وزارة التموين بما من تاريخ إبلاغه لاستكمال المتطلبات التالية:
- توفير مخازن للأسلحة مع تقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة وأن شروط المخازن الواردة في المادة (١/٩) متوفرة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة.
- تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التاجيل ومع عقد التأسيس مع صور من الجهات الملائمة إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية.
- تقديم صورة من السجل التجاري و صورة مماثلة بموجب وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة أهلية.
- تقديم بيان يثبت ضرورة بمقدار خمسة ألف ريال سعودي طوال مدة سريان الرخصة.
- توفير خدمات الحراسة المختصة وتوفير حارس خلال كان النشاط متفقا بالأشعة النارية.
- في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لأغية مالم يكن التأخير السبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية.
- تكون الرخصة الصادرة مرتبطة النشاط في مدينة أو محافظة محددة.
٣/٩: إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد:
١ - يقدم المرخص له بياناته باسمه الراغبين بشراء الأسلحة النارية إلى شرطة المنطقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد