القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يشروط الواجب في طالب رخصة ممارسة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها: - أن يكون سعودي الجنسية. - ألا يقل عمر طالب الرخصة عن اثنين وعشرين سنة. - أن يكون سليما من الأمراض التي تعوق عن ممارسة النشاط. - أن يكون حايلا من السوابق الجنائية. - أن يكون مقيدا بالسجل التجاري أو مرخصا له من الجهات الحكومية المختصة إذا كان ناديا أو جمعية أو مؤسسة أهلية. - إجراءات منح رخصة نشاط استيراد الأسلحة الأثرية وبيعها: - يقدم طلب الرخصة إلى الأمان العام ممتثالا في إدارات الأسلحة والمقتجات في شرط المناطق وفق النوع المعتمد. - يفرق طلب الإدارة العامة للأسلحة والمقتجات بوزارة الداخلية بعد دراسته بعدم العام والتأكد من توافر الشروط اللازمة لاستصدار موافقة الوزير المبدئية على الطلب. - بعد صدور الموافقة المبدئية يكمل مقدم الطلب مدة ثمانين يوما من تاريخ إبلاغه بصدورها لتهيئة المحل واستكمال المتطلبات التالية: - تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التسجيل وعقد التأسيس مع صور من هوية الملاك إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية. ب - تقديم صورة من السجل التجاري ساري المفعول أو صورة مماثلة ويوجد ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب ناديا أو جمعية مؤسسة أهلية. - توقيع إقرار بأن تكون الأسلحة النارية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠ وتقديم ما يثبت ذلك عند استيرادها. - في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال الهيئة المحددة تعتبر الموافقة لغاية مالم يكن التأخير بسبب التبادة العامة للأسلحة والمتفقات بوزارة الداخلية. - تتولى الإدارة العامة للأسلحة والمتفقات بوزارة الداخلية الإجراءات اللازمة لإصدار الرخصة وتجدد متى ما التزم المرخص له بالشروط الواجبة للنها. - يجوز قبل الأسلحة الأثرية بقصد الاقتناء على اتجاه ثلاث قطع في السنة الواحدة. - يشترط أن تكون الأسلحة الأثرية مصنوعة قبل عام ١٩٠٠م. ٢/٩: إجراءات منح رخص ممارسة نشاط استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد والبيانات الهوانية وقطع غيارها ولاوازمهما وبياعها: ١ - يقدم طلب الرخصة إلى الأمن العام ممثلا في إدارات والمنشآت في شرط المناطق وفق النموذج المعني. ٢ - يرفع الطلب للإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية بعد دراسته والمتفق مع من توافر الشروط والمتطلبات اللازمة لموافقته الوير البلدية على الطلب. ٣ - بعد صدور الموافقة يتبدي طلب من وزارة التموين بما من تاريخ إبلاغه لاستكمال المتطلبات التالية: - توفير مخازن للأسلحة مع تقديم شهادة من الأمن العام تفيد بأن المتطلبات الأمنية مستوفاة وأن شروط المخازن الواردة في المادة (١/٩) متوفرة، وشهادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر متطلبات السلامة. - تقديم صورة من الهوية الوطنية أو صورة من شهادة التاجيل ومع عقد التأسيس مع صور من الجهات الملائمة إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة تجارية. - تقديم صورة من السجل التجاري و صورة مماثلة بموجب وجود ترخيص من الجهات الحكومية المختصة إذا كان مقدم الطلب شركة أو مؤسسة أهلية. - تقديم بيان يثبت ضرورة بمقدار خمسة ألف ريال سعودي طوال مدة سريان الرخصة. - توفير خدمات الحراسة المختصة وتوفير حارس خلال كان النشاط متفقا بالأشعة النارية. - في حال تعذر استكمال المتطلبات خلال المهلة المحددة تعتبر الموافقة لأغية مالم يكن التأخير السبب تقبله الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية. - تكون الرخصة الصادرة مرتبطة النشاط في مدينة أو محافظة محددة. ٣/٩: إجراءات طلب استيراد الأسلحة النارية وأسلحة الصيد: ١ - يقدم المرخص له بياناته باسمه الراغبين بشراء الأسلحة النارية إلى شرطة المنطقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦