القانوني

Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5656

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتقناء. - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. - تجحد اللائحة شروط وجراحات وارد في الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠٥/٠٦