Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5656
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتقناء.
- يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء.
- تجحد اللائحة شروط وجراحات وارد في الفقرتين (1) و (ب) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد