Amending some articles of the executive regulations of the Weapons and Ammunition Law for the year 1428 AH
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5656
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر استيراد الأسلحة النارية والبنادق الهوائية وأسلحة الصيد - المعرفة في هذا النظام - ولوازمها وقطع غيارها وذخائرها، ويبيعها، على السعوديين المرخص لهم، وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد