قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستخلص اللجنة الابتدائية بمحاكمة بأعلى:
١- يسترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوظير.
٢- يسمى الوظير من الموكلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الإدعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد