القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستخلص اللجنة الابتدائية بمحاكمة بأعلى: ١- يسترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أي شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوظير. ٢- يسمى الوظير من الموكلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الإدعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤