قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يعرض أمين اللجنة الصحيفة على رئيس اللجنة الابتدائية، ويتقدم مستول ودود في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها للشروط المقررة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد