قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلوهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد