قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- لا تسع اللجنة الابتدائية للنظر في الدعاوى مكتوبا لديها بكتاب الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد