قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- يخصر أطراف الدعوى أو من يمثلوهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي، عن جلسة من جلسات النظر ولو بيتم بدل عنه، يقدم بتوكيل كتاب الدعوى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد