القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يخصر أطراف الدعوى أو من يمثلوهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي، عن جلسة من جلسات النظر ولو بيتم بدل عنه، يقدم بتوكيل كتاب الدعوى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤