قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رات اللجنة الابتدائية الاستئناف براى من المختصين أو من الخبراء أو من مؤتفىق الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد