قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز وقف الدعوى على عدم السير فيها من أجل إكمال إجراءات أو تحقيق تكملي باشتراط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد