قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا رات اللجنة الابتدائية أن أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار اللجنة الابتدائية اتفاقاتهم، ولما لم يعود أطراف الدعوى السير فيها في أي الأيام العشرة التالية لأجل الذي اتفقوا عليه عند دعواهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد