القانوني

قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
57805

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا رات اللجنة الابتدائية أن أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ إقرار اللجنة الابتدائية اتفاقاتهم، ولما لم يعود أطراف الدعوى السير فيها في أي الأيام العشرة التالية لأجل الذي اتفقوا عليه عند دعواهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٦/٠٤