قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر لعام 1433هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 57805
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الدعوى موجهة إلى رئيس اللجنة الابتدائية بصحيفة - وقد نموذج بعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:
١- الاسم الكامل للمدعي، و رقم هويته، وموعده، ومكان إقامته، ومكان عمله،
والاسم الكامل لمن المدعى به، و رقم هويته، وموعده، ومكان إقامته، ومكان عمله.
٢- اسم المدعي عليه، وعنوانه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد