القانوني

لائحة تعيين مراقبي المساجد لعام 1415هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
59/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وعدم تلبية بشرط فيمن يعين مراقب مساجد : ١ - أن يكون سعودي الجنسية . ٢ - ألا يقل عمره عن عشرين عاما . ٣ - أن يكون مؤهلا للقيام بما يسند إليه من أعمال المراقبة . ٤ - أن يكون قادرا على كتابة التقارير بلغة عربية جيدة وخط مناسب مقروء . ٥ - أن يكون لائقا طيبا للعمل . ٦ - أن يجتاز بنجاح الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجرى له .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤