لائحة تعيين مراقبي المساجد لعام 1415هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 59/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها في نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد وعدم تلبية بشرط فيمن يعين مراقب مساجد :
١ - أن يكون سعودي الجنسية .
٢ - ألا يقل عمره عن عشرين عاما .
٣ - أن يكون مؤهلا للقيام بما يسند إليه من أعمال المراقبة .
٤ - أن يكون قادرا على كتابة التقارير بلغة عربية جيدة وخط مناسب
مقروء .
٥ - أن يكون لائقا طيبا للعمل .
٦ - أن يجتاز بنجاح الاختبار والمقابلة الشخصية التي تجرى له .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد