القانوني

لائحة تعيين مراقبي المساجد لعام 1415هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
59/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مراقبة المسجد: تعنى وجوب وقوف مراقب المسجد على المسجد والجامع المكلف بها باستمرا، وتفقد احتياجاتها، والتأكد من قيام منسوبيها ومهامهم وصيانتها وتنظيفها والكهرباء، وغير ذلك من تأمين احتياجاتها على وجه المطلب، وتقديم تقرير أسبوعي عن قيامهم باصلاح علم الوجوه الأكمل. وأن تكون كتابة التقرير بلغة عربية جيدة وخط مصاغ، وتغيير المراقب مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تقصيره فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤