لائحة تعيين مراقبي المساجد لعام 1415هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 59/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعمل بهذه الافتحة اعتبارا من تاريخ صدورها.
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف
والدعوة والإرشاد
قسم الوزارة في منطقة
عقد عمل على بند المكافات (١٠)
ب تكليف
بناء على موافقة معلم الوزير والسليمة بالخطاب ذي الرقم
السلم
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
١ - يتعهد الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول لمدة سنة أشهر بالتكليف
إضافة لعمله الأساسي .
٢ - يتعهد أجر الشهر بمقدر ( ................... ) يتصرف بهذا كل شهر ، ويعتبر هذا الأجر شامل لأجميع البدلات والمكافات المقررة للوظيفة التي تم التفاهم عليها .
٣ - لا يكون الطرف الثاني أي من الحقوق المالية والأخرى المقررة للوظيفة غير مستحقا عليه .
٤ - بالتزيم الطرف الثاني بما يلي :
أ - القيام بالعمل المتفعل عليه .
ب - الالتزام بالساعات المحددة له ، ولا يجوز التأخير عن هذه المواعيد ، كما لا يستحق مكافأ لأجر الوقت الذي لم يعمل فيه .
٥ - يجوز للطرف الأول أن ينهي خدمة الطرف الثاني في أي وقت دون الحاجة إلى إنذار بذلك .
٦ - يتنتهي العقد بداته ، مدته أو شغل الوظيفة مالم يتم تجديده لمدة سنة أشهر أخرى .
٧ - حرر هذا العقد من أصل وصورة ، سلم للطرف الثاني صورة منه .
الطرف الأول
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد