القانوني

لائحة تعيين مراقبي المساجد لعام 1415هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
59/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يجمع مراقب المساجد بين وظيفتين على بند المكافات إلا بإوافقة الوزير ، أومن يوفقه وفقا للحالات التي تعرض . يتبع (٢)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٥/٠٥/٢٤